zawiah

تفسير تفعيل قانون 155 الخاص بالكادر Hjkhjk10

السلام عليكم


عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة

يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي

سنتشرف بتسجيلك
zawiah

تفسير تفعيل قانون 155 الخاص بالكادر Hjkhjk10

السلام عليكم


عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة

يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي

سنتشرف بتسجيلك
zawiah
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

zawiah

منتدي إدارة الزاوية الحمراء التعليمية
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تفسير تفعيل قانون 155 الخاص بالكادر

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ع التواب
مدير عام
مدير عام
ع التواب


عدد المساهمات : 168
تاريخ التسجيل : 21/09/2009
العمر : 60
الموقع : http:zawia-erp.wik.is.com

تفسير تفعيل قانون 155 الخاص بالكادر Empty
مُساهمةموضوع: تفسير تفعيل قانون 155 الخاص بالكادر   تفسير تفعيل قانون 155 الخاص بالكادر I_icon_minitimeالإثنين ديسمبر 28, 2009 6:47 am

تفسير تفعيل قانون 155 الخاص بالكادر


الذى صدر عن فتوى تفسيرية لتفعيل القانون الذى بدأ العمل به بالمسميات الجديده

لمن ينطبق عليهم قانون الكادر 155 لسنة 2007 ولمن يتم الصرف لهم طبقا للقانون الجديد


مذكرة فى الفتوى رقم لسنة 2009 فتاوى

اولا نص المذكرة ويليها الفتوى على المذكرة


يخلص الموضوع فيما ورد الينا من مذكرة ادارة مدرسة الطود الثانوية المشتركة والتى تطلب فيها تحديد القواعد المنظمة لعمل معلم اول أ ومعلم اول حسب قانون الكادر وعمل المدرس اول حسب النظام القديم حتى نتمكن من تنظيم العمل فى اعمال الامتحانات النقل خاصة والتكليفات بالاعمال الاخرى خلال العام الدراسى 2009/2010 م وبالاطلاع على القانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل بعض احكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 تبين لنا من المادة 70 منه تنص على ان تسرى احكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس او بالتوجيه الفنى بالادارة المدرسية على الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين واخصائى التكنولوجيا واخصائى الصحافة والاعلام وامناء المكتبات وتبين لنا ان المادة 71 منه تنص على ان يتكون جدول الوظائف للمعلمين من الوظائف الاتية :-
1-
معلم مساعد 2- معلم 3- معلم اول 4- معلم اول أ 5- معلم خبير 6- كبير معلمين


وتبين لنا ان المادة 74 منه تنص على انه يشترط للتعيين ابتداء فى احدى وظائف التعليم المشار اليها فى المادة 70 من ها القانون ، او للترقية للوظائف الاعلى او ما يعادلها على النحو الوارد فى هذا الباب توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واجتياز التدريب والاختبارات التى تعقد لهذا الغرض وتبين لنا ان المادة 76 من القانون المذكور تنص على انه يتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل لوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم وبالاطلاع على اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 2840 لسنة 2007 من رئيس مجلس الوزراء بشأن القانون رقم 155 لسنة 2007 تبين لنا انه يمكن الاسترشاد فى الموضوع الخاص بالفتوى بما ورد بالمادة 3 من هذه اللائحة والتى تنص على ان يتم ترتيب من يجتازون الاختبار لشغل الوظيفة والمفاضلة بينهم وفقا للقواعد الاتية ......... الاعلى مؤهلا – الاقدم تخرجا – الاكبر سنا كما تبين لنا انه يمكن الاسترشادى بما ورد بالمادة 4 والخاصة بشروط الترقية بين وظائف التوجيه والمادة 5 التى تحدد اعباء شاغلى وظائف التوجيه منها الاشراف على اعداد الاسئلة لامتحانات والاشراف على امتحانات النقل وتقدير الدرجات وتبين لنا ايضا انه يمكن الاسترشاد بالمادة 7 بشأن اجتياز شاغلى وظيفة مدير مدرسة من بين شاغلى وظيفة معلم اول أ على الاقل طبقا لاسس محددة وكذا الاسترشاد بالمادة 8 بشأن معدلات وظائف الادارة المدرسية بالمراحل التعليمية وكذا الاسترشاد بالمادة 16 والتى تحدد النصاب الاسبوعى لعدد الحصصى للمعلمين والتى تنص على ان يكون المعلم الاعلى والاقدم فى المستوى هو المشرف على المادة ويخفض النصاب بالنسبة له بمقدار حقين .

وبالاطلاع على المادة 89 من القانون رقم 155 لسنة 2007 تبين لنا انها تنص على منح شاغلو وظائف التعليم المشار اليها فى المادة 70 من هذا القانون الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا الباب او الذين سيعينون مستقبلا بدل معلم وقدره 50% من اساس الاجر ............... ويمنح شاغلوا وظائف المعلمين المشار اليها فى المادة 70 من هذا القانون وبقرار من وزير التربية والتعليم طبقا للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبوة تتراوح ما بين 50% الى 150% من الاجر الاساسى ........... وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار اليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد والمقرر لها .............. ويكون ترتيب الاقدمين بين المنقولين الى وظيفة واحدة بحسب اوضاعهم السايقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات فى ذات التاريخ .
ثانيا الفتوى على المذكرة

وبناء على ما سبق ذكره




اولا :- يتم ترتيب المعلمين بالمدرسة طبقا للوظائف الى تم تسكينهم عليها بعد اجتياز اختبارات الكادر على النحو التالى : معلم خبير – معلم اول أ – معلم اول – معلم – معلم مساعد ، امام الذين لم يتم تقدمهم لامتحان الكادر ممن يحملون لقب وظيفة مدرس او مدرس اول فانهم يدخلون فى الترتيب المذكور بمسمى معلم او معلم اول على حسب الاحوال الا انهم ليس لهم الحق فى صرف بدل الاعتماد المقرر حتى يتم تسكينهم للوظيفة المناسبة بعد اجتيازهم اختبارات الكادر .

ثانيا :- يتم ترتيب الاقدمية لكل فئة من الفئات المذكورة بالبند اولا طبقا للاسس التالية :-

الاعلى مؤهلا ثم الاقدم تخرجا – ثم الاكبر سنا .

ثالثا :- يتم اختبار من يشغل وظيفة وكيل مدرسة طبقا للنسب المحددة بالمادة 8 من اللائحة التنفيذية رقم 840 لسنة 2007 وطبقا للمادة 79 من القانون رقم 155 لسنة 2007 من بين شاغلى وظيفة " معلم اول أ " على الاقل طبقا للاسس المذكورة بالبند ثانيا والمقصود به هنا القيادة الثانية بالمدرسة ويمثل نائب المدير بالمدرسة .

رابعا :- يكون المعلم الاعلى والاقدم فى المستوى " لكل مادة " هو المشرف على المادة ويخفض النصاب الاسبوعى من الحصص بالنسبة له بمقدار حصتين .

خامسا :- يكون المعلم الاعلى والاقدم فى المستوى " لكل تخصص " هو المسئول عن اعداد اسئلة الامتحانات لمادة التخصص " ما لم يكن هناك مانع يحول بينه وبين هذا العمل " تحت اشراف التوجيه المختص .

سادسا :- يتم اختبار المعلمين اللازمين للعمل بلجنة النظام والمراقبة لكنترول المدرسة ممن تتوافر فيهم الشروط المنظمة لهذا العمل وممن تتوافر فيهم الخبرة والثقة والامانة دون التقيد بالاسس المذكورة بالبندين اولا وثانيا .

سابعا :- يتم اختيار المعلمين االمراقب الاول والعدد اللازم من المراقيبن حسب عدد اللجان بالمدرسة من الفئات المذكورة بالبند اولا على الترتيب المذكور بالبند ثانيا ثم يتم تكليف باقى المعلمين ومن يعادلهم من الوظائف الاخرى للعمل كملاحظى لجان ولا يجوز لاحد من المعلمين بالمدرسة " بعد قيام ادارة المدرسة بالترتيبات السابق ذكرها " ان يمتنع عن دخول اللجان للعمل كملاحظ لجنة بحجة انه معلم خبير او معلم اول أ او معلم اول .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أ/عادل عبد العظيم محمد
مدير عام إدارة السيدة زينب
مدير عام إدارة السيدة زينب
أ/عادل عبد العظيم محمد


عدد المساهمات : 97
تاريخ التسجيل : 21/09/2009
العمر : 68
الموقع : الادارة

تفسير تفعيل قانون 155 الخاص بالكادر Empty
مُساهمةموضوع: الحديث عن القانون 155   تفسير تفعيل قانون 155 الخاص بالكادر I_icon_minitimeالسبت يناير 02, 2010 10:29 am

نريد من سيادة الاستاذ / محمد عبد التواب ان يتكرم بوضع قانون 155... ثم المذكرات المفسرة له... ثم الكتاب الدورى المحدد للفئات التى تستفيد منه.. ثم استفسارات المعلمين بخصوص القانون المشار اليه ...
باختصار نرجو ان يكون كل ما يتعلق بهذا الموضوع موجود بمكان واحد حتى تعم الفائدة...
واعتقد انه يمكن لسيادتكم الدخول على موقع الوزارة , وكذلك موقع الاكاديمية المهنية للمعلم , وبعض المراسلات والخطابات الموجودة بمكاتب المختصين بالادارة ..
لك خالص شكرى... عادل عبد العظيم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
إيهاب الحسيني
~ عضو زهبي ~
~ عضو زهبي ~
إيهاب الحسيني


عدد المساهمات : 77
تاريخ التسجيل : 09/01/2010
العمر : 60

تفسير تفعيل قانون 155 الخاص بالكادر Empty
مُساهمةموضوع: رد: تفسير تفعيل قانون 155 الخاص بالكادر   تفسير تفعيل قانون 155 الخاص بالكادر I_icon_minitimeالإثنين يناير 18, 2010 12:35 pm

موضوع الساعة وفي غاية الأهمية تم تناوله بطريقة مبسطة منخلال شخص متميز
ونوجه عناية سيادتكم أن اللئحة التنفيذية نزلناها مرتين مرة بجريدة الناس والمرة الثانية
علي الويكي الخاص بمدرسة جمال عبد الناصر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تفسير تفعيل قانون 155 الخاص بالكادر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981
» قانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981
» قانون أوم
» استلمت رسالة على اميلى الخاص .... ولكن بدون تعليق ولكل واحد يفهمها بطريقته
» تمهيدا للتعيين في الكادر الخاص

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
zawiah :: أقسام الأدارة التعليمية :: منتدي كادر المعلمين-
انتقل الى: