زكاة الفطر.. فريضة واجبة
الاربعاء,08 سبتمبر , 2010 -12:18
للدكتور/ عبدالله سمك
زكاة الفطر فريضة واجبة على المسلمين لحديث ابن عمر : (أن رسول الله فرض زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثي من المسلمين ) ـ رواه الجماعة ـ.
والحكمة في هذه الزكاة كما في الحديث ( طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين ) ـ رواه أبو داود ـ.
وزكاة الفطر فريضة عامة على كل المسلمين وتسمى زكاة الرؤوس أو الأبدان فلا فرق بين صغير أو كبير ولا بين ذكر أو أنثي ولا بين غني أو فقير ..إلخ، بل من المستحب إخراج الزكاة عن الجنين ولا نقول بوجوبه.
فمن ملك صاعاً من غالب قوت البلد كالقمح مثلاً أو التمر أو الشعير ..إلخ أو قيمته ( ويقدر الصاع بسدس كيلة مصرية أي قدح وثلث مصري ويساوي الوزن بالقمح (2176) جرام فعليه الزكاة بشرط أن يكون مقدار الزكاة فاضلاً عن قوته وقوت من تلزمه نفقته ليلة العيد ويومه وأن يكون فاضلاً عن حاجته الأصلية من مسكن وخلافه .
فالفقيرالذي تجمعه عنده الزكوات وكان بتلك الصفة عليه زكاة بحيث يتدرب على العطاء ولو مرة كل عام ،وبهذا يصبح المجتمع المسلم في تراحم وتعاون و تكافل.
وتجب زكاة الفطربغروب الشمس من آخر يوم رمضان ويصح إخراجها يوم الفطر ويكره تأخيرها عن صلاة العيد وقيل يحرم لحديث ( من آداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن آداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات )ـ رواه أبو داود ـ.
ويجوز تعجيل زكاة الفطر قبل العيد بما يحقق المقصود منها وهو إغناء الفقراء يوم العيد بالذات.
وزكاة الفطر كزكاة المال في مصارفها لكن ينبغي تقديم الفقراء على غيرهم إلا لحاجة أو مصلحة راجحة ولا بأس بدفع الزكاة إلى شخص واحد أو أكثر بحسب المصلحة.
ولا بأس بأن تكون طعاماً أو نقوداً فالأصل في المسألة ( ما هو أنفع للفقير وما يغنيه عن السؤال يوم العيد وما يدخل عليه السرور فيه ) فأينما كانت المصلحة كان شرع الله .